تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ضيف وذبح له واحدة منها ، وأخبر أنها تميمة ولده ، وبعد ذلك قيل له : إنها غير مجزية ، ومثلا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له ، فكلا الحالتين أفيدونا عنها . ج 4 : الأقرب أنها لا تجزئه ؛ لكونه جعلها وقاية لماله ، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 8052 ) س 10 : هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم ، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح ؟ ج 10 : لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت ، وشاتين عن الابن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7365 ) س 2 : والدي ثري وعنده ثروة حيوانية ، وكان لوالدتي عنز ، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني ،