ضيف وذبح له واحدة منها ، وأخبر أنها تميمة ولده ، وبعد ذلك قيل له : إنها غير مجزية ، ومثلا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له ، فكلا الحالتين أفيدونا عنها .
ج 4 : الأقرب أنها لا تجزئه ؛ لكونه جعلها وقاية لماله ، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 8052 )
س 10 : هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم ، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح ؟
ج 10 : لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت ، وشاتين عن الابن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7365 )
س 2 : والدي ثري وعنده ثروة حيوانية ، وكان لوالدتي عنز ، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 440
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٠