وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4861 )
س 1 : هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة ، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم ، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها ، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها ؟
ج 1 : العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6268 )
س 4 : فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين ، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران ، فجاءه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٩