تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4861 ) س 1 : هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة ، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم ، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها ، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها ؟ ج 1 : العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6268 ) س 4 : فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين ، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران ، فجاءه