السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 181 ) س 4 : هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاما ويدعو إخوانه المسلمين إليه ؟ ج 4 : شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة ، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها ، فإذا صنع من ولد له المولود طعاما ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئا من لحمها فليس في ذلك شيء ، بل هو من باب الإحسان ، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود ، ويسمونه عيد الميلاد ، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع ، بل هو بدعة ، قال صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1776 ) س 2 : إذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم أعق عن أحد منهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٦
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .