من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1407 ) س 3 : الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئا حتى يضحي ، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟ ج 3 : لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » ( 1 ) ، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي » ( 2 ) ، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ،