تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1407 ) س 3 : الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئا حتى يضحي ، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟ ج 3 : لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » ( 1 ) ، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي » ( 2 ) ، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ،

هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3119 ) , صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 2691 ) , سنن الترمذي الدعوات ( 3468 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5091 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3798 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 375 ) , موطأ مالك النداء للصلاة ( 486 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الإيمان ( 37 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 760 ) , سنن الترمذي الصوم ( 683 ) , سنن النسائي الصيام ( 2206 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1371 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 423 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1776 ) .