تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
واحد أو من بيوت متفرقين ، وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ، ولم يفصل ذلك . والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1734 ) س 2 : اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة ، فماذا أفعل بولدها ؟ ج 2 : الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها ، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3055 ) س 1 : البادية يطبخون الضحية مع بعض بدون تقسيم ، ثم يجتمعون عليها سويا بصفة وليمة ، وإني قلت لهم : قسموها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 402 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش