السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ( 4382 ) س 1 : إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد ، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيدا لي ولوالدي أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك ، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : إذا تزوجت إحدى بنات عماتي ، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها ، وهي في بيت أبيها ، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا ؟ ج 2 : فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك ، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج ، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة ، وهو يريد الأضحية وهو ناسي ، فما جزاءه ؟ ج 4 : لا شيء عليه ؛ لقول الله عز وجل : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ( 1 ) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " خرجه مسلم في صحيحه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٤
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 286