وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8790 )
س 1 : هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة ، ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين ، أم أن السبع يكون لواحد فقط ، لا يشرك معه في الثواب غيره ؟
ج 1 : السنة أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة ، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : عن العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي ، والعيوب التي تكره فيها مع الإجزاء ، وعن نوعية الأفضل في الأضاحي .
ج 2 : مما لا يجزئ : أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها ، والعمياء ، والمريضة البين مرضها ، ولا ذات هزال لا تنقي ، وعرج يمنع اتباع الغنم ، وعضب يذهب لأكثر القرن والأذن ، وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، والأسمن والأملح أفضل . أما تمام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك مراجعة كتب الحديث والفقه في هذا الباب لمزيد الفائدة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 405
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٥