الذين يشتركون في الأضحية ، وهل يكونون من أهل بيت واحد ، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا ؟ ج : يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة ، والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، متفق عليه ( 1 ) وما رواه مالك ، وابن ماجة ، والترمذي وصححه ، عن عطاء بن يسار قال : « سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى » ( 2 ) ( 3 ) . وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت
هامش
( 1 ) ورد نحوه من حديث عائشة ، أخرجه مسلم 3 / 1557 برقم ( 1967 ) ، كتاب الأضاحي ، باب الضيحة وذبحها مباشرة بلا توكيل ، وأبو داود 3 / 94 برقم ( 2792 ) ، كتاب الضحايا ، باب ما يستحب من الضحايا ، وابن ماجة 2 / 1043 برقم ( 3122 ) كتاب الأضاحي من حديث أبي هريرة وعائشة ، والبيهقي 9 / 267 ، وابن حبان 13 / 236 ( 5915 ) ، وأخرجه أبو يعلى 3 / 327 ( 1792 ) من حديث جابر ، و 5 / 427 ( 3118 ) من حديث أنس ، ومن حديث أبي رافع أخرجه أحمد 6 / 8 ، والطبراني في الكبير 1 / 311 ( 920 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الأذان ( 807 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 595 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1504 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 238 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1353 ) .
( 3 ) رواه مالك 2 / 486 كتاب الضحايا ، باب الشركة في الضحايا ، وابن ماجة 2 / 1051 برقم ( 3147 ) كتاب الضحايا ، باب من ضحى بشاة عن أهله ، والترمذي 3 / 77 برقم ( 1505 ) كتاب الضحايا ، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت ، وقال : حسن صحيح .