الفتوى رقم ( 1490 )
س : أنا رجل أعمل بالطائف ، وزوجتي عند أبيها ، ولم تسمح لي ظروف عملي أن أتعيد عند أهلي ، وهي في أثناء غيابي كانت عند أبيها ، هل علي فدو ؟
ج : يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء ؛ لأنك لم تتعيد عند أهلك وتذبح أضحية عنك وعن أهل بيتك ، وإذا كان هذا مرادك فالأصل في مشروعية الأضحية : أنها سنة ، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ، والسنة : يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، فليس عليك جزاء في تركك الأضحية عنك وعن أهل بيتك ، ولكن ينبغي لك في المستقبل المحافظة عليها ؛ اقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ؛ إذا كنت موسرا بذلك ، سواء ذبحتها عند أهلك أو في محل عملك ، والأفضل : ذبحها عند أهلك ؛ لأن ذلك أكثر نفعا ، وإن كنت أردت بسؤالك غير ما ذكرنا فعليك الإيضاح .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2416 )
س : هل يجوز الاشتراك في الأضحية ، وكم عدد المسلمين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 400
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٠