ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يضحي » ( 2 ) سواء تولي ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره ، أما من يضحي عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك ، ولا يسمى ذلك إحراما ، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1149 ) س 1 : أيهما أفضل في الأضحية : الكبش أم البقر ؟ ج 1 : أفضل الأضاحي البدنة ، ثم البقرة ، ثم الشاة ، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة : « من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » ( 1 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٨
هامش
( 2 ) أخرجه مسلم 3 / 1565 برقم 1977 كتاب الأضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ، روى اللفظ الأول برقم ( 41 ) ، والثاني برقم ( 42 ) ، وأبو داود 3 / 94 برقم ( 2791 ) كتاب الأضاحي باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ، روى اللفظ الثاني فقط ، كما أخرجه بألفاظ مقاربة : أحمد 6 / 301 ، والترمذي 4 / 86 برقم 523 كتاب الأضاحي ، وابن ماجة 2 / 1052 برقم 3149 كتاب الأضاحي ، باب من أراد أن يضحي . . . إلخ ، والنسائي 7 / 211 كتاب الضحايا ، وابن حبان 13 / 239 ( 5917 ) ، والطبراني 23 / 387 ( 925 ) ، والطحاوي 4 / 181 ، والحاكم 4 / 220 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 347 ( 1127 ) ، والحميدي 1 / 140 ( 293 ) .
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 101 ، وأحمد 2 / 460 ، والبخاري 2 / 3 برقم ( 881 ) كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة ، ومسلم 2 / 581 برقم ( 850 ) ، كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ، وأبو داود 1 / 96 برقم ( 351 ) ، كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ، والترمذي 2 / 372 برقم ( 499 ) ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة ، والنسائي 3 / 99 كتاب الجمعة ، باب وقت الجمعة ، وابن حبان 7 / 13 برقم ( 2775 ) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 234 ( 1063 ) .