النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون السبعة في البدنة من الإبل ، والسبعة في البدنة من البقر » ( 1 ) ، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ، والشيخ عبد الله أبا بطين ، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2194 ) س 3 : من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهل يحرم ؟ وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصيا ؟ ج 3 : يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » ( 2 ) ، ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي : « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٧
هامش
( 1 ) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 175 .
( 2 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3119 ) , صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 2691 ) , سنن الترمذي الدعوات ( 3468 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5091 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3798 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 375 ) , موطأ مالك النداء للصلاة ( 486 ) .