تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ج 4 : تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية ، والسنة أن كلا من الذي يذبح هديا ، أو أضحية ، يأكل ثلثا ، ويتصدق على الفقراء بثلث ، ويهدي ثلثا . س 5 : المشاركة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد ؟ وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل . ج 5 : التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها قدرا وطيبا ، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد ، أما المشاركة في البقرة عن سبعة ، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6138 ) س 1 : هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة ، وفي بلد الحاج بالذات ؟ ج 1 : محل الهدي الحرم المكي ، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم ، ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش