البين عرجها ، ولا الهزيلة التي لا تنقي . وأدنى سن يحصل به الإجزاء : في الضأن ستة أشهر ، وفي المعز سنة ، وفي البقر سنتان ، وفي الإبل خمس ، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة .
س 7 : هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه ، أو يسوقه من بلده ؟
ج 7 : يجوز لمن حج قارنا أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده ، وأن يشتريه من بلده ، وأن يشتريه من عرفات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 2392 )
س 10 : المتمتعون بالعمرة إلى الحج ، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي ، أو على كل واحد شاة على حدة ؟
ج 10 : يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية ؛ إذا كان قد تم له خمس سنين ، وهو الثني ، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن ، وسنة من الماعز ، ويجزئ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٨