تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
البين عرجها ، ولا الهزيلة التي لا تنقي . وأدنى سن يحصل به الإجزاء : في الضأن ستة أشهر ، وفي المعز سنة ، وفي البقر سنتان ، وفي الإبل خمس ، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة . س 7 : هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه ، أو يسوقه من بلده ؟ ج 7 : يجوز لمن حج قارنا أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده ، وأن يشتريه من بلده ، وأن يشتريه من عرفات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 2392 ) س 10 : المتمتعون بالعمرة إلى الحج ، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي ، أو على كل واحد شاة على حدة ؟ ج 10 : يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية ؛ إذا كان قد تم له خمس سنين ، وهو الثني ، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن ، وسنة من الماعز ، ويجزئ