تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 1 ) علما أنهم معهم علم ، حيث إن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة . فنرجو توضيح ذلك ، فهل يجوز ذبح الصغار وليس هناك شرط للسن ونحوه ، كالأضحية ؟ وما معنى قوله تعالى : { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 2 ) ؟ ج 2 : دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديا ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم ( 2897 ) س 3 : هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا ؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن ؟ ج 3 : نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، فلا تجزئ العوراء البين عورها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العرجاء

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196
( 2 ) سورة البقرة الآية 196