تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13019 ) س : هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد ، فمثلا يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة ، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج ؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء . ج : لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » ( 1 )
هامش
( 1 ) رواه مسلم 2 / 888 برقم 1218 كتاب الحج : ( باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، ورواه من طريق سراقة بن مالك : أحمد 4 / 175 ، وابن ماجة 2 / 991 برقم 2977 كتاب المناسك : ( باب التمتع بالعمرة إلى الحج ) ، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2 / 156 برقم 1790 كتاب المناسك : ( باب في إفراد الحج وضعفه ، كما رواه النسائي 5 / 181 كتاب المناسك : ( باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي . ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2 / 159 برقم 1801 كتاب المناسك : ( باب في الإقران ) ، والدارمي 2 / 51 كتاب المناسك : ( باب من اعتمر في أشهر الحج ) .