تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2174 ) س 2 : أفطرت يوما من رمضان لشدة المرض ، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج ؟ علما بأني قد صمته . ج 2 : إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته ، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجا ، ويصومه تطوعا إذا كان غير حاج ، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة ، وفريضة القضاء في يوم آخر ، وخروجا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز