السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2187 )
س 4 : ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان ؟
ج 4 : من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح ، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء ؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل ، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعا ؛ لأن الفرض مقدم على النافلة ، وهو أولى بالعناية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7233 )
س 7 : هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة ؟
ج 7 : لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة ، أي : تسعة الأيام التي قبل العيد ، لكنه صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعني : أيام العشر ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٩