تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء » ( 1 ) رواه البخاري . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6655 ) س : قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلا عن العامة في صوم يوم الجمعة ، إن وافق يوم عرفة ؛ فهل يجوز صومه منفردا إن جاء يوم ( جمعة ) أم يجب صوم يوما قبله أو بعده علما بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة ، فنرجو من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء .

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 224 ، 338 ، والبخاري 2 / 25 برقم 969 كتاب العيدين : ( باب فضل العمل في أيام التشريق ) ، وأبو داود 2 / 325 برقم ( 2438 ) كتاب الصوم : ( باب صوم العشر ) ، والترمذي 3 / 130 برقم 757 كتاب الصوم : ( باب ما جاء في العمل في أيام التشريق ) ، وابن ماجة 1 / 550 برقم 1727 كتاب الصيام : ( باب صيام العشر ) ، والدارمي 2 / 25 كتاب الصوم : ( باب في فضل العمل في العشر ) ، وابن حبان 2 / 30 كتاب البر والإحسان : ( باب ما جاء في الطاعات وثوابها ) ، وأبو داود الطيالسي ص 342 برقم 2631 ، والبيهقي 4 / 284 كتاب الصيام : ( باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة ) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 345 ( باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة ) من كتاب الجمعة .