تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

الفتوى رقم ( 2169 ) س : مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان ، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام . فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا يلزمك أن تصوم عنه ، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وحيث إن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2277 ) س : مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف ، ولم تستطع صومها بسبب المرض ، وذلك من عام 95 حتى 15 / 9 / 98 ه - ، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي عليها ثلاثة أشهر ونصف ، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم عنها وأدفع صدقة ؟ وهل يجوز أن يصوم عنها أحد أقربائها غيري هذه المدة ؟ أفيدوني .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 286
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش