تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » ( 1 ) رواه الإمام البخاري في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12845 ) س : امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطارا اضطراريا ، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبدا عامدة متعمدة ، وظلت كذلك عددا من السنين ، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر ، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس ، ولكن زوجها منعها من الصوم ، فماذا تفعل الآن ؟ وهل تطيع زوجها وتفطر ، أم تصوم بدون إذن زوجها ؟ أرجو الإفادة أثابكم الله . ج : يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها ، وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء للتأخير ، ولا

هامش
( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 452 - 453 ، 505 ، والبخاري 2 / 228 ، 7 / 87 ، واللفظ له . وأبو داود 2 / 767 برقم ( 2362 ) ، والترمذي 3 / 87 برقم ( 707 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 10 / 308 برقم ( 14321 ) ، وابن ماجة 1 / 539 برقم ( 1689 ) ، وابن حبان 8 / 257 برقم ( 3480 ) ، وابن خزيمة 3 / 241 برقم ( 1995 ) ، والبيهقي 4 / 270 .