تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

ج : إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام ، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) متفق عليه ، ويجوز تأجيل صيامها ، والأولى المبادرة به مع القدرة ، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء ، لعموم قوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 2 ) وقوله : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 3 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3122 ) س 1 : رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان ، ما حكم القضاء عنها ، ومن أحق بالقضاء : زوجها أو أولادها ، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .
( 2 ) سورة البقرة الآية 286
( 3 ) سورة التغابن الآية 16