تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة ، ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت ؛ فإن استمر بها المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها ؛ لعدم تمكنها منه ، قال تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقال : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها ، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما وجب عليها قضاؤه ولم تقضه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2261 ) س : كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97 ه‍ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه ، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر ، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام ، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98 ه‍ أو أتصدق عنها ؟

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 286
( 2 ) سورة التغابن الآية 16