تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

لكل يوم تقضيه ، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض ؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه ؟ ج 4 : من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام ، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه ؛ لما ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) متفق على صحته . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 8 : من غضب وشتم شتما كثيرا فهل يبطل صيامه ؟ ج 8 : يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم دائما ، ولا سيما في شهر رمضان لأن السب ليس من خلق المسلم ، كما أن عليه أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم الله ، وإذا سابه أحد فليقل : إني امرؤ صائم ، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك ، وإذا حصل منه ذلك بأن سب غيره فإنه آثم وصيامه صحيح ، لكنه ناقص الأجر على قدر ما حصل من السب وغيره من المعاصي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش