تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئا ، علما أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته ؟ ج : يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان ، لأنها بالغة بحصول الحيض عندها ، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر ، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والرابع والثامن من الفتوى رقم ( 9861 ) س 1 : ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها ؟ ج 1 : يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده ، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش