وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12582 ) س : ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه ) يومين علما أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك ، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة ؟ ج : يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها ، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح . وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 353
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٣
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 4968 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 127 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1183 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3433 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2209 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2044 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 491 ) .