تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11491 ) س 2 : ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمدا بغير عذر شرعي في رمضان ؟ ج 2 : إن كان إفطار الرجل متعمدا بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة ، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة ، ولا كفارة عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10577 ) س 2 : أفطر العام الماضي يوما في رمضان بسبب ظنه أنه يحل له في رمضان الإفطار من أجل المذاكرة ، وصام بعد هذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش