تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ج : إذا كان يصلي حين الترك فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز ، وإن كان لا يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس . . . نائب رئيس اللجنة . . . عضو عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11537 ) س : وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من ( نور على الدرب ) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر ، ولكنه لم يتوسع في ذلك ، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث إنني كمن كان في نوم ثم تنبه ، وخلاصة الأمر أن زوجتي كانت تقضي يوما من أيام رمضان عام 1407 ه‍ وعلى علم مني ، وفي ضحى ذلك اليوم ( وهو شعبان الفائت ) حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين ، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر ، ولا يجب عليه