تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بدلا منه وأفطر هذا العام والعياذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا يوما بإرادته . ج 2 : يكفيه مع التوبة قضاؤه ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان ظنا أن الدراسة تبيح له الفطر وعليه أن يقضي يوما عن اليوم الآخر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5162 ) س 2 : رجل أفطر نهار رمضان عمدا ، وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمدا ، ورجل صام نهارا واحدا فماذا يجب على كل منهم ؟ ج 2 : من كان فطره عمدا من هؤلاء بجماع فعليه قضاء ما أفطره من الأيام ، وكفارة عن كل يوم أفطره ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم وقع فيه الجماع ستين مسكينا ، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلا فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط ، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء ،