تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
القضاء ، فاعتقدت ظانا بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث إنه فرض مع التسامح في فطره . فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفا وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائما . والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة . ج : قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي ، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار ، وليس له أن يجامعها ، وليس لها أن تطيعه في ذلك . لكن ما دام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل ، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه ، ولا تجب في ذلك كفارة ؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء .