الفتوى رقم ( 84 ) س : رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد حاضت قبل دخول شهر رمضان ، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام ، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها ، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام ؟ ج : حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ ، وهي الحيض ، فقد صار الصيام فرضا في حقها ، فالأيام التي تركت صيامه بناء على أنها لا تستطيع صيامها ؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها ، وإنما تصومها بعد الاستطاعة ، لقوله تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 2662 ) س : سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٦
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185