ج 15 : يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } ( 1 ) ولقول النبي صلى اله عليه وسلم : « إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ( 2 ) متفق على صحته ، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح . ويستحب تأخير السحور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12029 ) س 1 : إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر ، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٤
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 187
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 74 ، وأحمد 2 / 9 ، 57 ، 62 ، 64 ، 73 ، 79 ، 107 ، 123 ، والبخاري 1 / 153 ، 2 / 231 ، 3 / 152 ، 8 / 133 ، ومسلم 2 / 768 برقم ( 1092 ) ، والترمذي 1 / 392 برقم ( 203 ) ، والنسائي 2 / 10 برقم ( 637 - 639 ) ، والدارمي 1 / 270 ، وعبد الرزاق 4 / 232 برقم ( 7611 - 7614 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 9 ، وابن خزيمة 1 / 209 ، 210 ، 3 / 211 ، 211 - 212 ، برقم ( 401 ، 403 ، 1931 ، 1932 ) ، وابن حبان 8 / 248 - 250 برقم ( 3469 - 3472 ) ، والطبراني 12 / 277 ، 371 ، برقم ( 13106 ، 13379 ) ، والبيهقي 1 / 380 ، 382 ، 427 ، 4 / 218 .