تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضا عن الصيام ، أم ماذا ؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء . ج 2 : يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر ، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلا أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء ، ولو طالت المدة ، فكان التأخير سنة أو سنتين ، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها ، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا ، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم ، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك ، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيرا واحدا أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4542 ) س : منذ أربع سنين ذهبت إلى العراق في الإجازة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش