تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يوم كفارة ؛ لأنها لم تعارض في الجماع ، بل رضيت بذلك وكفارتها مثل كفارة الرجل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6401 )
س 6 : إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك ، وارتشف بعضا من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضا من ريقه ، ولم ينزل ، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها فما الحكم في هذه الحالة ، وما الذي يجب عليه ، وكيف تبرأ ذمته ، وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم ، أجيبوني رحمكم الله .
ج 6 : أولا : يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان . ثانيا : على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة ، وعليهما قضاء ذلك اليوم ، وكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٣