الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج . وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية ( صندوق ) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا معينا متفقا عليه سنويا وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه ؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة ، وبدلا من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر ؛ لذا وضعت هذه الجمعية . واستفسارنا عن :
1 -
هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملا خيريا وجائزا ؟
2 -
هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟
3 -
هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية ؟
4 -
إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية - وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها : أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء - ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقا عن الدفع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 458
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٨