في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6986 )
س 1 : عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون ، ومن ضمن أعمالها توزيع الزكوات على مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية . فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلا فعلى من يوزع ؛ هل على عائل البيت ، أم على المرأة ، أم على الأطفال ، أم الشاب الفقير ؟ ومن هو المستحق بمثل زماننا هذا ؟ وإذا كان كثير من العاجزين المسنين الغير قادرين عندهم وفر عشرة آلاف أو أكثر فهل يستحقون ؟ وإذا كان الجواب بأنهم لا يستحقون ؛ فلمن تعطى الزكاة ؟ أفيدونا أثابكم الله بما يشفي غليلنا ، فإننا نتحرج كثيرا في مثل هذه الأمور .
ج 1 : الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 455
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٥