{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 1 ) الآية ، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها ، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه . ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لا يكفي لحاجته في تلك السنة . والقاصرون من المستحقين تسلم الزكاة للقائم عليهم من أب وأم أو غيرهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها ؟ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5580 ) س 1 : قامت في بعض الدول الإسلامية مؤسسات ولجان لجمع وتوزيع الزكاة ؛ بحيث تقوم بتفقد الأسرة ودراسة حالتها وهل هي محتاجة إلى المال ، فأيهما أفضل وأقرب إلى السنة الدفع المباشر من المزكي للفقير أم الدفع لهذه المؤسسات والصناديق ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 456
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٦
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60