تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 12934 ) س 1 : عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات . السؤال : هل يجوز شرعا ادخار هذا المبلغ لسنوات أخرى ؟ ثانيا : هل تجب الزكاة فيه ؟ ثالثا : هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة ؟ رابعا : هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها ؟ خامسا : بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة ، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد ؟ أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا ، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا . ج 1 : لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة