دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم ( 12934 )
س 1 : عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات .
السؤال :
هل يجوز شرعا ادخار هذا المبلغ لسنوات أخرى ؟
ثانيا :
هل تجب الزكاة فيه ؟
ثالثا :
هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة ؟
رابعا :
هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها ؟
خامسا :
بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة ، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد ؟ أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا ، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا .
ج 1 : لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 460
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٠