تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الموجودين في المؤسسة من الفقراء ، وبهذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة ؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8128 ) س 4 : يخصم من راتبي شهريا 5 % لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ، وقد أفتى العلماء في الكويت منذ سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل أستطيع اعتبار هذه ال‍ 5 % التي تخصم من راتبي جزءا من الزكاة المستحقة على أموالي بحيث أحسب مجموع ما أدفعه للمنظمة في السنة ثم أدفع الفرق المستحق الزكاة ؟ علما بأن ال 5 % من الراتب الأساسي تخصم على جميع من هم من أصل فلسطيني بقرار من مجلس القمة للملوك والرؤساء العرب لدعم مسيرة الثورة الفلسطينية على حد تعبيرهم . ج 4 : لا يجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك ؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 461 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش