تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة ، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقا والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقا . هل يجوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه ؟ علما بأن العاقلة مقتدرة ولم تخرجه منها ولكنه خرج كما قلت سابقا بطوعه واختياره وخالف اتفاقهم بسبب رفضه الدفع معهم ، فأرجو من سماحتكم إجابتي . ج 1 : أولا : اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيريا لما فيه من التعاون على أداء الواجب . ثانيا : إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكا إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلا ، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى . ثالثا : لا يجوز لأهل الأموال التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعية ، بل يدفعونها في المصارف التي ذكرها الله في آية : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 1 ) رابعا : من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 459 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش