تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

تصرف له بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد ، والأصناف التي يجوز صرفها لهم هي المذكورة في سورة التوبة ، قال تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 ) الآية . والشخص الذي وجبت عليه الزكاة لا تبرأ ذمته منها إلا إذا دفعها بنفسه ، أو وكل وكيلا يدفعها عنه ، إلا في حالة ما إذا منعها وأخذها الإمام منه قهرا فإنها تجزئ عنه حكما ، وجمعية البر بالرياض شخصية اعتبارية تتمثل برئيسها وأعضائها ، وهؤلاء قد نصبوا أنفسهم لغرض نبيل ، فإذا كان من أغراض هذه الجمعية دفع شيء من المال لمن يستحق الزكاة ؛ كالفقراء والمساكين ، فيجوز لمن عنده شيء من الزكاة أن يقيم هذه الجمعية المتمثلة برئيسها وأعضائها مقام الوكيل عنه ، ويدفع لها ما يريد دفعه من زكاة ماله ، وهي بدورها تصرف ما تأخذه على أنه زكاة في مصارفه الشرعية في أقرب وقت ممكن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60