تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
المساهمين في هذه الجمعية ، ولو كانوا فقراء ؛ لأنها زكاة أموالهم فلا تصرف إليهم وهكذا زكاة أموال آبائهم لا تصرف إليهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة لليونسيف

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7925 ) س 1 : يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام ، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها ، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال ، وكذلك المجاهدين الأفغان ؟ ج 1 : أولا : الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة ؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول . ثانيا : لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش