فتوى رقم ( 265 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ، ورئيس جمعية البر بالرياض ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، برقم 2065 / 1 وتاريخ 15 / 9 / 1392 ه - ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1613 / 2 في 15 / 9 / 1392 ه - ، والسؤال : قد أحطنا علما بما جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم ( 205 ) وتاريخ 15 / 8 / 1392 ه حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض ، لتقوم بصرفها للمستحقين . وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية ، مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة ، فنود إيضاح المقصود . اه - .
وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال ، ورجوعها للفتوى المشار إليها ، كتبت الجواب التالي : الأموال المزكاة ضربان :
ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي ، وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ، والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة ، التي خلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 442
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٢