وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11714 )
س : نحن أبناء قبيلة واحدة اتفقنا على تكوين جمعية بحيث يدفع كل واحد مبلغ خمسة آلاف ريال ، وقد تجمعت المبالغ ووقع الاختيار علي لأكون المسؤول عن هذه المبالغ ، وقد اتفقنا على تحريكها في البيع والشراء وأوجه الاستثمار المشروعة ، وفي نهاية كل سنة نقوم بحصر المبالغ النقدية وتقدير قيمة الأراضي حسب قيمة السوق ، ثم نقوم بإخراج زكاتها سنويا على المستحقين من أبناء القبيلة على النحو التالي :
1 -
أيتام قصار ولكن والدهم ضمن المساهمين في هذه الجمعية ، فهل يجوز دفع شيء من زكاة الجمعية لهؤلاء القصار المحتاجين ؟
2 -
بعض المساهمين أنفسهم على قيد الحياة ولكنه فقير وممن يستحق الزكاة فهل هو جائز دفع شيء من زكاة الجمعية وهو أحد المساهمين بها ؟
3 -
إذا كان ما سبق غير جائز فما حكم إعطائنا لهم من هذه الزكاة في السنوات الماضية قبل الفتوى ؟
ج : لا يجوز للجمعية دفع الزكاة للمساهمين ولا لأيتام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٨