تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11714 ) س : نحن أبناء قبيلة واحدة اتفقنا على تكوين جمعية بحيث يدفع كل واحد مبلغ خمسة آلاف ريال ، وقد تجمعت المبالغ ووقع الاختيار علي لأكون المسؤول عن هذه المبالغ ، وقد اتفقنا على تحريكها في البيع والشراء وأوجه الاستثمار المشروعة ، وفي نهاية كل سنة نقوم بحصر المبالغ النقدية وتقدير قيمة الأراضي حسب قيمة السوق ، ثم نقوم بإخراج زكاتها سنويا على المستحقين من أبناء القبيلة على النحو التالي : 1 - أيتام قصار ولكن والدهم ضمن المساهمين في هذه الجمعية ، فهل يجوز دفع شيء من زكاة الجمعية لهؤلاء القصار المحتاجين ؟ 2 - بعض المساهمين أنفسهم على قيد الحياة ولكنه فقير وممن يستحق الزكاة فهل هو جائز دفع شيء من زكاة الجمعية وهو أحد المساهمين بها ؟ 3 - إذا كان ما سبق غير جائز فما حكم إعطائنا لهم من هذه الزكاة في السنوات الماضية قبل الفتوى ؟ ج : لا يجوز للجمعية دفع الزكاة للمساهمين ولا لأيتام