حاجته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8317 )
س 4 : إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر ؟
ج 4 : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك . أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11462 )
س : أسست محلا في مدينة بلجرشي بدأ عمله فعلا في يوم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٨