تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5398 ) س : أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة ، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح ، وهي النسبة المقررة شرعا 2 . 5 % من الأموال التي حال عليها الحول . حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة . ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب ، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة ، وأغلبها تذهب للأقارب ، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة ، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية ، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول 2 . 5 % من القيمة . وهل أعذر بجهلي ، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن ؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه . وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر ، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه