وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5398 )
س : أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة ، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح ، وهي النسبة المقررة شرعا 2 . 5 % من الأموال التي حال عليها الحول . حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة . ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب ، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة ، وأغلبها تذهب للأقارب ، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة ، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية ، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول 2 . 5 % من القيمة .
وهل أعذر بجهلي ، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن ؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه . وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر ، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٦