تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
س 3 : قمت بتنزيل حجم الدين الذي على المحل التجاري من إجمالي المبالغ الواجب فيها الزكاة وأخرجت الزكاة عن المبلغ المتبقي بعد ذلك . فهل هذا هو الحكم الشرعي أم أن الزكاة تجب في المبلغ بكامله ؟ مع أنني قد سألت بعض أصحاب الدين فأفادوا بأنهم يعتبرون الدين الذي عندي من ضمن أصولهم التجارية وقد أخرجوا عنه الزكاة . وكذلك فعلت أنا بالدين الذي لي عند الناس حيث أخرجت عنه الزكاة . ثم ما حكم الدين الشخصي الذي علي خارج نطاق التجارة ؛ ه ل أنزل مقداره من المبلغ الواجب فيه الزكاة أم أنه أمر منفصل ومستقل بذاته ؟ مع أنه لو لم يكن هناك تجارة لربما يسر الله علي سداده . س 4 : يوجد لدينا فقراء ومساكين ومتسولين ، فالنوع الأول معروف ولكن لهم أملاك وأطيان زراعية ، ومع ذلك لا يستغلونها في بيع أو استثمار لسد خصاصتهم ، ومع ذلك فهم معدمون . فهل ندفع لهم الزكاة ؟ ( النوع الثاني ) قليل وغير معروف ولكن بالتخمين والاجتهاد فقط ، فهل تدفع لهم الزكاة ؟ مع العلم بأن فيهم الرافضون لها وهم أصحاب حاجة ؟ ( النوع الثالث ) لا نعرف حقيقة حاجته ولكن ترده الخمسة أو العشرة الريالات فهل يدفع لهم من الزكاة ؟ وإذا خيرنا بين أن تدفع الزكاة لمجاهدي الأفغان أو الفلسطينيين أو لمشروع سنابل الخير أو الجمعيات الخيرية فإلى أي من هذه ترون أحقيتها ، وهل تعطى لجهة واحدة أم