إذا ترك إخراج الزكاة
لزمه إخراجها عما مضى من السنين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4792 )
س 2 : هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي ؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم ؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق ؟
ج 2 : أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها .
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها ، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها ، لقول الله عز وجل : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة التغابن الآية 16