تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
توزع ؟ وهل الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السؤال تستحق الزكاة ؟ مع العلم بأنهم من أهل البلد . أفيدونا أثابكم الله . أولا : لا حرج عليك في ذلك التأخير مع العلم أن حول الزكاة الثاني بدأ من 26 / 11 / 1406 ه . ثانيا : ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها يعتبر من الزكاة . ثالثا : الديون التي على المحل التجاري والديون الشخصية التي على صاحب المحل لا يمنع وجوب الزكاة في مقدارها من المال الذي يملكه ، فتجب الزكاة في جميع مالك دون حسم ما عليك من دين . رابعا : بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وهم ( الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل ) ؛ لقوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60