تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6607 ) س 1 : استقرض بعض الأصدقاء والأقارب مبلغا من النقود فهل يجب علي دفع الزكاة عن هذا المبلغ كل عام ؟ ج 1 : إذا بلغ المال المقرض نصابا وحده أو بضمه إلى ما يملك من غيره من نقود وعروض تجارة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة على المقرض لا على المقترض ، إذا كان المقترض مليا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3047 ) س 2 : مؤسستنا فيها معدات لشؤون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟ ج 2 : تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش