وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4733 )
س 1 : عندي بيت يتكون من دورين بكل دور شقتان ، أجرت منه الدور الأرضي بمبلغ ستة وثلاثين ألف ريال العام ، وقد أخذنا قرضا من الدولة أيدها الله مبلغ ثلاثمائة ألف ريال ، قسط علينا على مدى خمسة وعشرين عاما ، والقسط يبلغ في العام تقريبا عشرة آلاف ريال بعد خصم 20 % ، والمقاول الذي قام بعمارة البيت بقي له من بعد حق الصندوق مبلغ قسطه علينا في كل عام ثلاثين ألف ريال . والسؤال : هل على المبلغ المذكور ( الأجرة ) زكاة بعد أن سددنا الأقساط المذكورة ولم يبق منه شيء بل زدنا عليها من عندنا ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مبلغ أجرة الدور الأرضي قد سدد به قسط القرض وقسط المقاول ولم يبق من الأجرة شيء ، فليس عليك في مبلغ الأجرة زكاة إذا كنت دفعتها قبل أن يحول عليه الحول من تاريخ استحقاقها من المستأجر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 344
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٤